أحمد بن عبد الرزاق الدويش

61

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 2678 ) س : ما المانع من الإتيان بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في التثويب في الأذان الأول للفجر كما جاء في سنن النسائي وابن خزيمة والبيهقي ؟ ج - : نعم ينبغي الإتيان بالتثويب في الأذان الأول للفجر امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وواضح من الحديث أنه الأذان الذي يكون عند طلوع الفجر الصادق ، وسمي أولا بالنسبة للإقامة ، فإنها أذان شرعا ، كما في حديث « بين كل أذانين صلاة » ( 1 ) ، وليس المراد بالأذان الأول ما ينادى به قبل ظهور الفجر الصادق فإنه شرع ليلا ليستيقظ النائم وليرجع القائم وليس أذانا للإعلام بالفجر ، ومن تدبر أحاديث التثويب لم يفهم منها إلا أن التثويب في أذان الإعلام بوقت الفجر لا الأذان الذي يكون ليلا قبيل الفجر . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى ( 4462 ) س : عند أذان الصبح يقول المؤذن من ضمن الأذان ( الصلاة خير من النوم ) فإذا كنت لوحدي وليس في جماعة هل أذكر ( الصلاة خير من النوم ) من ضمن الأذان أم لا ؟

--> ( 1 ) صحيح البخاري الأذان ( 601 ) , صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها ( 838 ) , سنن الترمذي الصلاة ( 185 ) , سنن النسائي الأذان ( 681 ) , سنن أبو داود الصلاة ( 1283 ) , سنن ابن ماجة إقامة الصلاة والسنة فيها ( 1162 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 57 ) , سنن الدارمي الصلاة ( 1440 ) .